محمد بن عبد الوهاب

30

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

رواه البخاري 1 . 1287 - وله في حديث عُمَر : " والذي نفسي بيده ، لولا المال الذي أحْمَلُ 2 عليه في سبيل الله ، ما حَمَيْتُ على الناس من بلادهم شبراً " 3 . 1288 - وعن بلال العَبْسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا حمى إلا في ثلاثة ( ثلة ) : البئر ، وطول الفرس ، وحلقة القوم " . رواه البيهقي ، 4 وهو مرسل ، وسنده جيد . 1289 - وعن ابن عباس ( قال ) : " أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالَ بنَ الحارث المُزَني مَعَادِنَ القَبَلِيّةِ 5 جلسيَّها وغوريَّها ، 6 وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ ، 7 ولمْ يعطه حق مسلم " .

--> 1 البخاري : المساقاة ( 5 / 44 ) ح ( 2375 ) . 2 في المخطوطة : ( حمل ) ، والظاهر أن الألف سقطت على الناسخ . 3 البخاري : الجهاد ( 6 / 175 ) ح ( 3059 ) , قلت : وهذا الحديث من كلام عمر بن الخطاب ? . 4 البيهقي إحياء الموات ( 6 / 156 ) . 5 القبلية : منسوبة إلى قبل , وهي ناحية من ساحل البحر ، بينها وبين المدينة خمسة أيام ، وقيل إن معادن القبلية من ناحية الفرع . 6 جلسيها أي : نجدها , وغوريها أي : ما انخفض منها , والمعنى أنه أقطعه وهادَها ورُباها . 7 قدس : جبل معروف بنجد , وقيل هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة .